Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
عمار (1) وليس فيما ذكر الوصفين وعدمهما، لكن حملت على العدم لرواية غير صحيحة في السبع (2) على تقدير الانفساخ وحمل عليه أيضا رواية غير صحيحة مطلقة بالسبع مع نفي البأس فيما أصاب من ذلك البئر، الثياب، وكذا يفهم من أخرى، وفي أخرى كأنها صحيحة أبي أسامة، خمس دلاء ما لم تنفسخ أو يتغير طعم الماء (3) فحمل الزائد، على الاستحباب غير بعيد، وهذا كله يدل على عدم النجاسة وعدم الوجوب.
(وكذا) الترديد في مثل السنور بين عشرين وثلاثين وأربعين، والاختلاف في الكلب وغير ذلك من الاختلاف.
(والترديد) بين ثلاثين إلى أربعين (دليل) على مذهب المطهرين للبئر فافهم ولا تنسى.
ودليل الدلو الواحد للعصفور رواية (4) غير صحيحة مع الشهرة وكأنه شبهه (5) أخذ بالقياس من سوق الخبر (أقل ما يقع في البئر العصفور ينزح منها دلو واحد) (6) تأمل، ودليل الدلو الواحد لبول الرضيع الذي لبنه غالب على غذائه من الطعام قوله في الخبر: (سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر قال: دلو واحد) وكان القيود أخذ من الفطيم، ووجود الأكثر (مثل السبع في بول خ) الصبي فتأمل.
قوله: (وكل ذلك عندي مستحب) كان دليله طهارة البئر عنده مع عدم تمامية أدلة وجوب النزح لما مر من عدم الصحة، والاختلاف، والتخيير،
Bogga 279