Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
الثانية سابقا فتأمل.
(وبأن) (1) المجموع حينئذ ماء واحد كر غير متغير بالنجاسة فيكون طاهر ولا معنى لنجاسة جزء من الكر من غير تغيير.
(وفيه) أيضا تأمل للمنع من ذلك إذا كان جزء الكر نجسا قبل صيرورته جزء كر قبل الكرية.
وبالجملة الحكم بطهارة ما كان نجسا يحتاج إلى دليل شرعي وما ثبت كون ما ذكر دليلا شرعيا.
وأضعف مما ذكر قياسه بما إذا كان متصلا ثم اتصل بالنجس بعده إذ لا فرق بينهما لأن السبب هو الاتصال الموجود في الصورتين.
(وضعفه) ظاهر، فإن الاتصال الحاصل قبل النجاسة يمكن أن يكون مانعا للانفعال، والحاصل بعد النجاسة والانفعال لا يكون له قوة الدفع فالمسألة مشكلة فتأمل فيها حتى يفتح الله عليك.
ثم اعلم أن الذي يظهر، عدم اشتراط تساوي السطح في الكر معنى أنه لو كان الماء بعضه فوقا بعضه تحتا والمجموع يكون كرا يجري عليه أحكامه، ولكن الظاهر أنه لا بد أن لا يكون فاحشا خارجا عن العرف والعادة.
فالظاهر حينئذ أنه لكل واحد حكم نفسه، مع احتمال اعتبار الاتصال بالنسبة إلى الأعلى والأسفل.
وكذا إذا كان بعضه في ظرف محصور متصل بثقبة (سقية - خ ل) منه إلى الحوض ويكون المجموع كرا.
وإن الظاهر أن الانحدار الذي يصير سببا للجريان مما لا يضر في ذلك، بل مع ذلك يكون المجموع ماء واحدا، وأنه في حال الصب والجري واحد، ولهذا تريهم يحكمون بعدم نجاسة الجاري من غير نبع بوقوع النجاسة فيه إذا كان المجموع كرا، ومع النبع إذا اشتراط الكرية.
وأيضا الظاهر أن اطلاق الأخبار والأقوال محمول عليه (2).
Bogga 264