Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء (1).
وبالجملة، الدليل على تنجس الزيادة (2) مع ما تلوناه في غاية الاشكال ولولا اتفاق القائلين بالكر بضرب الأشبار، وأنه لا بد من سبعة وعشرين شبرا في حد الكر، لكان الحكم به أيضا مشكلا لقصور متن دليله، بل سنده أيضا عند البعض فتأمل.
والظاهر أن الاتفاق من القائلين بالكر حصل على نجاسة ما دون الثلاث وبقي الباقي ظاهرا مع تلك الأدلة فتأمل ولا تقلد فإن الشهرة لا أصل لها، بل الاجماع المنقول لو فرض، في مثل هذه المسألة.
(ورجوع) المصنف رحمه الله عنها (3) بعد الافتاء بها في المنتهى وغيره (دليل) على ما قلناه وإنه الأرجح كما اختاره القميون، والاحتياط لا يترك لو أمكن، فلا يكون القول بالأكثر أحوط القولين أو قريبا.
قوله: (ويطهر بالقاء كر طاهر عليه دفعة الخ) ما أجد وجه اختياره الدفعة القائل به صريحا ويحتمل كون المراد به الكر تاما متصلا بغير انقطاع لأن المنقطع ما يطهر لأنه ينجس كل جزء منه بالملاقاة، وكون المراد (مثلا) (4) فإن الظاهر أن اتصاله بالجاري، وبالمطر، وبالكر أيضا مطهر، وسيجئ تحقيق التطهير بالاتصال.
Bogga 261