Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
تعيين الماء في إزالة البول (1) والظاهر عدم القائل بالفرق.
وكذا أدلة طريق التطهير في بعض النجاسات مثل (ثم يغسل أولا بالتراب ثم بالماء مرتين (2). وليس أدلة السيد القائل بالتطهير بالماء المضاف إلا عمومات الغسل والتطهير وهو مشترك، وهو في محل المنع ومقيد بالمطلق (3) المتبادر لما مر، ولنقل الاجماع متقدما ومتأخرا.
قوله: (وهو ينجس الخ) نجاسة المضاف قليلا كان أو كثيرا بمجرد الملاقاة مما نقل فيه في المنتهى وغيره، الاجماع، وأيضا مما يدل عليه، إن الاجتناب عن النجاسة فيما يشترط الطهارة فيه واجب وهي موجودة في المضاف الملاقي.
وكذا مفهوم الرواية عدم القرب إلى السمن الواقع فيه الفأرة إن كان مايعا (4).
وأيضا الظاهر تأثير النجاسة في الملاقي المايع وما علم به حد شرعا وأيضا أدلة ما يلاقي النجس، ينجسه مع الرطوبة (5) فتأمل .
Bogga 249