Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
الصحيحة أنه بمنزلة الماء (1) وأنه أحد الطهورين (2) ورب الماء ورب التراب واحد (3).
وظاهر هذه الأدلة أن التيمم أيضا رافع للحدث ولكن لما علم من نقض التيمم البدل من الغسل، بما يوجب الوضوء وايجاب التيمم البدل من الغسل حينئذ بالدليل، علم أنه غير رافع وإن أمكن القول به مع بعض الاعتبارات البعيدة.
ونسبوا ذلك إلى السيد (4) فاهمين من إيجاب (به خ ل) التيمم بدلا من الوضوء، في الصورة المذكورة، مع أنه لا يلزم ذلك، وهو ظاهر فبقي مبيحا لجميع ما يباح بمبدله كما قال في المنتهى: (يجوز التيمم لكل ما يتطهر له) وصريح هذه الأدلة لأن المتبادر من المنزلة والتساوي، وأن التراب طهور، وإنه مما يتطهر به مع عدم بيان وجه دون وجه، هو كونه مثل مبدله باعتبار الأثر المطلوب شرعا من المبدل فيدخل فيه دخول المساجد.
(فمنع) فخر العلماء التيمم من ذلك لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (5) لأنه معلوم إنه جنب، مع تجويزه (هم خ ل) أعظم من ذلك مثل الصلاة وقرائة العزائم لأنه مما أجمع على الجواز، بخلافه، ويلزمه منع الطواف لأنه مستلزم للبث الممنوع في المسجد (بعيد) لما مر.؟ ولأن للآية، احتمالا آخر (6) غير ذلك وهو ظاهر، ومع ذلك الظاهر أن المراد بالجنب
Bogga 242