Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
الفريضة عليه، ولهذا يجب على الناسي والنائم، وقد يمنع الظهور، ولهذا لم يجب على الصبي والمجنون ما فاتهما حال الصبوة والجنون، والأصل عدمه، وقد يكون الوجوب عليهما لدليل آخر من اجماع وخبر، مثل (ومن نام عن صلاة أو سها الخ) (1)، والاحتياط يقتضي القضاء، وظاهر الخبر عام ويخرج ما أجمع على خروجه كالمجنون والصبي، فالقول به غير بعيد لو ثبت صحة سنده (2). قوله: (وينقضه الخ) وذلك للاجماع والأخبار والبدلية وإنه أضعف من المائية.
والمراد بالوجدان مع التمكن، وجدانه مع رفع المانع الموجب للتيمم بالكلية، وأظن أن النقض بالوجدان مع رفع المانع مقيد باستمراره مقدار فعل الطهارة المائية في وقت التكليف بها، لأن التكليف مشروط بالوقت، إذ التكليف بفعل مع فقد شرطه عند المكلف غير معقول كما بين في الأصول، وتظهر الفائدة فيما لو انعدم الماء قبل مضي مقدار ذلك الزمان فيكون التيمم باقيا غير منقوض ويندفع عدم الجزم بالنية، بأنه حاصل باعتبار الاستصحاب كالصلاة أول الوقت وقبل مضي وقت الاستقرار، وهو ظاهر.
قوله: (وإن وجده وقد تلبس بالتكبير أتم) ما اختاره، هو المشهور، ودليله عموم (لا تبطلوا أعمالكم (3) وعموم أدلة التيمم، ورواية محمد بن حمران
Bogga 239