Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
الشمس إلى غسق الليل (1)، وآية التيمم مثل (وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر الخ (2) عقيب إرادة الصلاة العامة (3) كما في الوضوء، والأخبار في التيمم والوقت مع كثرتها والتصريح بعدم الإعادة مع مشافهة الماء كما مر، والأخبار الخاصة التي أشرت إلى بعضها وسائر ما تقدم (بمثل) هذه الأخبار المفيدة للضيق العظيم.
(لا يخلو) عن اشكال أظن أن عدمه أولى، وأن القول بوجوب التأخير بعيد، نعم القول بالتفصيل ليس ببعيد، وأظن أن العمل بالعموم أولى وحمل هذه (أما) على العلم بوجود الماء أو الظن به أو الاستحباب مطلقا كما يدل عليه ما في رواية البزنطي في الصحيح، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت (4).
ولفظة (ينبغي) ظاهرة في الندب وهو ظاهر ولا نزاع فيه فمتنه ظاهر في المطلوب، وسنده أيضا جيد لأنه إلى البزنطي صحيح في الاستبصار وهو ثقة وقيل في الأصول، الفروع، والدراية، هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه وقد عرفت أنه صح عنه، وأيضا ليس في الخلاصة والنجاشي محمد بن حمران إلا واحد ثقة، وكذا محمد بن سماعة ليس إلا واحدا ثقة والظاهر أنهما المذكوران.
ولعلهما ما ذكرا غيرهما لعدم الشهرة وإن كان في رجال ابن داود ذكر اثنين أحمد بن سماعة ثقة وآخر ق (5) مهملة، محمد بن حمران ثقة ق و آخر مجهول.
Bogga 227