Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
عدم وجوب غسل اليد من دون وجوب الغسل فافهم.
فلا يرد ما أورده الشارح (1) على الشهيد فتأمل.
ولا يدل على التنجيس ووجوب غسل الملاقي ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال: يغسل ما أصاب ثوبك منه (2).
لعدم صريح الأمر، والبرودة، وأيضا يمكن أنه عليه السلام علم المقصود وهو البرد أو بين له في غير هذا الموضع.
وترك التفصيل هنا لذلك، فترك التفصيل لا يدل على عموم الحكم، على أن السند (3) غير صحيح لوجود إبراهيم بن هاشم واشتراك حماد عن الحلبي، مع أن الخاطب (4) غير مناسب وإن كان أمثالها لا يضر في غير هذا الموضع، وكذا رواية إبراهيم بن ميمون (وفي الشرح (ميمون بن إبراهيم) (5) والظاهر العكس، كما في التهذيب لوجوده في الخبر). (عن أبي عبد الله) في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه (6).
Bogga 210