70

Majma’ al-Anhar fi Sharh Multaqa al-Abhur

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

Daabacaha

المطبعة العامرة ودار إحياء التراث العربي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1328 AH

Goobta Daabacaadda

تركيا وبيروت

Gobollada
Turki
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
بَيْنَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ كَذَا فِي الدُّرَرِ.
(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ وَقْتَهُمَا لَا يَجِبَانِ عَلَيْهِ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: مَنْ لَمْ يَجِدْ وَقْتَ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ بِأَنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَطْلُعُ الْفَجْرُ فِيهِ كَمَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ لَمْ يَجِبَا عَلَيْهِ، وَذَكَرَ الْمَرْغِينَانِيُّ أَنَّ بُرْهَانَ الدِّينِ الْكَبِيرَ أَفْتَى بِأَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ إنَّهُ لَا يَنْوِي الْقَضَاءَ فِي الصَّحِيحِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ بِدُونِ السَّبَبِ لَا يُعْقَلُ وَكَذَا إذَا لَمْ يَنْوِ الْقَضَاءَ يَكُونُ أَدَاءً ضَرُورَةً، وَهُوَ فَرْضُ الْوَقْتِ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ انْتَهَى أَقُولُ مَا ذَكَرَهُ وَاضِحٌ وَلَكِنْ يُمْكِنُ التَّوْجِيهُ بِأَنَّ انْتِفَاءَ الدَّلِيلِ عَلَى الشَّيْءِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَهُ لِجَوَازِ دَلِيلٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - كَتَبَ عَلَى عَبْدِهِ كُلَّ يَوْمٍ صَلَوَاتٍ خَمْسًا وَلَا بُدَّ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ حَتَّى يُوجَدَ الِامْتِثَالُ لِأَمْرِهِ - تَعَالَى - وَلَا يَنْوِي الْقَضَاءَ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِدُخُولِ الْوَقْتِ وَعَدَمِ الْأَدَاءِ فِيهِ وَلَمْ يُوجَدْ الْوَقْتُ حَتَّى يَنْوِيَ الْقَضَاءَ تَدَبَّرْ.
(وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ) لِقَوْلِهِ ﵊ «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ» قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ أَسْفَرَ الصُّبْحُ إذَا أَضَاءَ وَمِنْهُ أَسْفَرَ بِالصَّلَاةِ إذَا صَلَّاهَا فِي الْإِسْفَارِ وَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ، وَإِطْلَاقُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَدْءَ وَالْخَتْمَ بِالْإِسْفَارِ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ يَبْدَأُ بِالتَّغْلِيسِ وَيَخْتِمُ بِالْإِسْفَارِ وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِتَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ، وَالْإِسْفَارُ مُسْتَحَبٌّ إلَّا بِمُزْدَلِفَةَ وَالْإِسْفَارُ الْمُسْتَحَبُّ (بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَدَاؤُهُ بِتَرْتِيلِ أَرْبَعِينَ آيَةً أَوْ أَكْثَرَ) سِوَى الْفَاتِحَةِ (ثُمَّ إنْ ظَهَرَ فَسَادُ الطَّهَارَةِ يُمْكِنُهُ الْوُضُوءُ) أَوْ الْغُسْلُ، وَلَوْ قَالَ: يُمْكِنُهُ الطَّهَارَةُ لَكَانَ أَشْمَلَ.
(وَإِعَادَتُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ) هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَقِيلَ: حَدُّهُ أَنْ لَا يَقَعَ بِهِ شَكٌّ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ التَّغْلِيسَ وَالْمُرَادُ مِنْهُ السَّوَادُ الْمَخْلُوطُ بِالْبَيَاضِ قَبْلَ الْإِسْفَارِ.
وَفِي الْمُبْتَغِي الْأَفْضَلُ لِلْمَرْأَةِ فِي الْفَجْرِ الْغَلَسُ، وَفِي غَيْرِهِ الِانْتِظَارُ إلَى فَرَاغِ الرِّجَالِ عَنْ الْجَمَاعَةِ.
(وَ) يُسْتَحَبُّ (الْإِبْرَادُ بِظُهْرِ الصَّيْفِ) لِقَوْلِهِ ﵊ «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» أَيْ مِنْ شِدَّةِ حَرِّهَا.
وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ: أَطْلَقَهُ فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ بِجَمَاعَةٍ أَوْ لَا، وَلَا بَيْنَ كَوْنِهِ فِي بِلَادٍ حَارَّةٍ أَوْ لَا، وَلَا بَيْنَ كَوْنِهِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ أَوْ لَا؛ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمَجْمَعِ وَنُفَضِّلُ الْإِبْرَادَ بِالظُّهْرِ مُطْلَقًا فَمَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَحَبُّ الْإِبْرَادُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَالْجُمُعَةُ كَالظُّهْرِ أَصْلًا وَاسْتِحْبَابًا فِي الزَّمَانَيْنِ.
(وَ) يُسْتَحَبُّ (تَأْخِيرُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ الشَّمْسُ) فِي كُلِّ زَمَانٍ؛ لِأَنَّهُ ﵊ «كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ» لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْثِيرِ النَّوَافِلِ لِكَرَاهَتِهَا بَعْدَ الْأَدَاءِ، وَالْعِبْرَةُ لِتَغَيُّرِ الْقُرْصِ بِحَيْثُ لَا تَحَارُ فِيهِ الْأَعْيُنُ عَلَى الصَّحِيحِ لَا لِتَغَيُّرِ الضَّوْءِ؛ لِأَنَّ ذَا يَحْصُلُ بَعْدَ الزَّوَالِ.
(وَ) يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ (الْعِشَاءِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ) .
وَفِي رِوَايَةٍ إلَى مَا قَبْلَهُ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَوُفِّقَ بَيْنَهَا بِأَنَّ التَّأْخِيرَ إلَى الثُّلُثِ فِي الشِّتَاءِ لِطُولِ لَيْلِهِ، وَإِلَى مَا قَبْلَ الثُّلُثِ

1 / 71