433

Majma' Al-Ahbaab wa Tadhkirat Uli Al-Albaab

مجمع الأحباب وتذكرة أولي الألباب

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

============================================================

أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة(1) .

وشهد سالم المشاهد كلها، وقتل يوم اليمامة شهيدا ، وكان لواء المسلمين معه يومثذ، فقيل له : لو أعطيته غيرك، نخشى عليه معك، فقال : بيس حامل القرآن أنا إذا، فقاتل ، فقطعت يمينه، فأخذ اللواء بيساره ، فقطعت يساره، فاعتنق اللواء، وهو يقول: (وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ا فاين مات أو قتل انقليثم على أفقليكم ومن ينقلت على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله اليككرين)، فلما صرع.. قال لأصحابه : ما فعل أبو حذيفة 9 قالوا : قتل، قال : فما فعل فلان؟ قالوا : قتل، قال : فأضجعوني بينهما، فلما قتل.. أرسلوا ميرائه إلى معتقته ثبيتة (2)، فلم تقبله، وقالت : إنما اعتقته سائبة، فجعلوا ميراثه في بيت المال .

روى عنه : عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاصي، وغيرهما، رضي الله روينا في صحيحي " البخاري " [3097) ول1 مسلم " [2464) عن مسروق قال : ذكر [عند] عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال : لا أزال أحبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وخذوا القرآن من عبد الله، وسالم مولى آبي حذيفة، ومعاذ، وأبي بن كب" وفي رواية : تقديم أبي على معاذ رضي الله عنهم . انتهين (ه التهذيب "2207-206/1 .

والله سبحانه وتعالى أعلم (1) اخرجه مسلم (1453) قال النووي في " شرح صحيح مسلم " (30/10-31) : احتلف العلماء في هاذه المسألة، فقالت عايشة وداوود : تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ ، كما تثيت برضاع الطفل: لهالا الحديث .

وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن : لا يثبت إلا بإرضاع من له دون ستين إلا ابا حنيفة ، فقال : سنين ونصف ، وقال زفر : ثلاث سنين ، وعن مالك رواية سنتين وأيام .

واحتج الجمهور بقوله تعالن : ( والولداث يرضغن أولدهن حولين كا ملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) وبالحديث الذي فكره لم بعد هذا (5ه14) : " إنما الرضاعة من المجاعة *، وبأحاديث مشهورة، وحلوا حديث صهلة على آنه مختص بها وسالم، وقد رون مسلم عن آم سلمة وساير أزواج رسول اله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هاذا ، والله أعلم..

(2) في ثبيتة بنت يعار الأنصارية، زوجة أبي حذيفة بن عتبة .

4

Bogga 433