Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٣٦٩)
ليس لأحد أن يحلف لإثبات حق لغيره تتعلق به حقوقه. مثلاً لو كان لمفلس أو لميت دين بشاهد وأبى المفلس أو ورثة الميت أن يحلف مع الشاهد فليس للغرماء الحلف. وكذا لو كان لرجل دين بشاهد واحد وأبى أن يحلف فليس لزوجته أن تحلف معه لتعلق نفقتها به. (١)
مادة (٢٣٧٠)
القسامة: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. (٢)
مادة (٢٣٧١)
يحلف ورثة القتيل في القسامة إذا استجمعت شرائطها خمسين يميناً توزع عليهم ويكمل الكسر إن وجد وإذا انفرد وارث واحد حلفها كلها. فإذا حلفوها يقاد بها. (٣)
مادة (٢٣٧٢)
يبدأ في أيمان القسامة بالذكور الوارثين ولا يحلف غير الورثة فلو لم يكن في الورثة ذكر أو كانوا فنكلوا حلف المدعي عليه خمسين يميناً وبرئ إن رضوا بأيمانه وإن نكل المدعي عليه عن شيء من الخمسين يميناً لزمته الدية ولا ترد الأيمان على الورثة. (٤)
*
(١) ك: جـ ٤، ص ٢٨٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥١، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٥٨، الأولى / جـ ٣، ص ٣٣٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٤١،٤٠، الأولى/ جـ ٦، ص ٦٧، الجديدة.
(٣) ش: جـ٤، ص ٦٢، ٦٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٤، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٧٦،٤٥، الأولى / جـ ٦، ص ٧٦،٧٤، الجديدة.
(٤) ش: جـ٤، ص ٦٤، ٦٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٥، ٣٣٤، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٤٦،٤٥، الأولى/ جـ ٦، ص ٧٦،٧٤، الجديدة.
672