615

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢٣٦٩)

ليس لأحد أن يحلف لإثبات حق لغيره تتعلق به حقوقه. مثلاً لو كان لمفلس أو لميت دين بشاهد وأبى المفلس أو ورثة الميت أن يحلف مع الشاهد فليس للغرماء الحلف. وكذا لو كان لرجل دين بشاهد واحد وأبى أن يحلف فليس لزوجته أن تحلف معه لتعلق نفقتها به. (١)

مادة (٢٣٧٠)

القسامة: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. (٢)

مادة (٢٣٧١)

يحلف ورثة القتيل في القسامة إذا استجمعت شرائطها خمسين يميناً توزع عليهم ويكمل الكسر إن وجد وإذا انفرد وارث واحد حلفها كلها. فإذا حلفوها يقاد بها. (٣)

مادة (٢٣٧٢)

يبدأ في أيمان القسامة بالذكور الوارثين ولا يحلف غير الورثة فلو لم يكن في الورثة ذكر أو كانوا فنكلوا حلف المدعي عليه خمسين يميناً وبرئ إن رضوا بأيمانه وإن نكل المدعي عليه عن شيء من الخمسين يميناً لزمته الدية ولا ترد الأيمان على الورثة. (٤)

*

(١) ك: جـ ٤، ص ٢٨٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٥٨، الأولى / جـ ٣، ص ٣٣٢، الجديدة.

ك: جـ ٤، ص ٤١،٤٠، الأولى/ جـ ٦، ص ٦٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ٤، ص ٦٢، ٦٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٤، الجديدة.

ك : جـ ٤، ص ٧٦،٤٥، الأولى / جـ ٦، ص ٧٦،٧٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ٤، ص ٦٤، ٦٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٥، ٣٣٤، الجديدة.

ك: جـ٤، ص ٤٦،٤٥، الأولى/ جـ ٦، ص ٧٦،٧٤، الجديدة.

672