Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢١٨٥)
يشترط في الشهادة بالإكراه ذكر صفته كأن يقول ضربه أو هدده بكذا وهو قادر على إيقاع ذلك به. (١)
مادة (٢١٨٦)
يشترط في الشهادة تعيين المشهود به فلو شهد بأنه طلق إحدى نسائه أو أعتق أحد عبيده أو أبطل واحدة من وصاياه ونسي عينها لم تقبل. (٢)
مادة (٢١٨٧)
يشترط تعيين المشهود له والمشهود عليه بالاسم والنسب أو بالإشارة إليه إن كان حاضراً في مجلس الشهادة. (٣)
مادة (٢١٨٨)
لا يشترط في الشهادة بالإقرار ذكر أنه أقر مكلفاً طائعاً في صحته كما لا يشترط ذكر أنه يستحق ما أقر له به. (٤)
مادة (٢١٨٩)
يشترط في الشهادة بالاستحقاق ذكر السبب الموجب للاستحقاق. فلو شهد أنه يستحق بذمة فلان كذا أو يستحق هذا العين لم يكتف بذلك. (٥)
مادة (٢١٩٠)
يشترط لقبول الشهادة أن يقول الشاهد أشهد أو شهد فلو قال أعلم أو أتيقن أو قال أنا شاهد بكذا لم تقبل. (٦)
مادة (٢١٩١)
لا يشترط في الشهادة بالدين أن يقول الشاهد وهو باق بذمته إلى الآن أو إلى حين موته كما لا يشترط بالشهادة بالوصية أن يقول ومات الموصى مصراً عليها. (٧)
مادة (٢١٩٢)
لا يشترط في الشهادة بالإرث أن يقول الشاهد لا وارث له غيره أو لا أعلم له وارثاً غيره لكن إن ذكرت البينة ذلك سلم المال إلى المشهود لهم بالإرث من غير كفيل وإلا لم يسلم إليهم إلا بكفيل. (٨)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣١٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٠، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣١٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٥، الأولى/جـ ٦، ص ٤٠٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٨،٢٤٩، الأولى/جـ ٦، ص ٤١٢، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣١٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٣٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٥، الأولى/جـ ٦، ص ٤٠٨، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣١٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٣٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٥، الأولى/جـ ٦، ص ٤٠٨، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٣١٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٣٧، ٥٣٨، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٤، ص ٣٣٣، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٨٤، الأولى/جـ ٦، ص ٤٤٧، الجديدة.
(٧) ش: جـ ٤، ص ٢٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٣، الجديدة.
(٨) ش: جـ ٤، ص ٣١٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٨، الأولى/جـ ٦، ص ٤١١، الجديدة.
632