Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢١٧٣)
يمنع قبول الشهادة دفع الشاهد بها ضرراً عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح بينة بمال على مفلس أو ميت ضاقت تركته عن ديونهم ولا شهادة كل من لا تقبل شهادته له إذا شهد بجرح شاهد عليه ولا شهادة الضامن للمضمون عنه بقضاء الحق أو الإبراء منه ولا شهادة الموصي له بمال بما يبطل وصية من يزاحمه. (١)
مادة (٢١٧٤)
يمنع قبول الشهادة وجود العداوة الدنيوية بين الشاهد والمشهود عليه إلا في عقد النكاح فلا يمنع ذلك قبولها. أما العداوة الدينية فلا تمنع قبول الشهادة. وأما المحاكمة في الأموال فليست بعداوة تمنع الشهادة في غير ما حاكم فيه. (٢)
مادة (٢١٧٥)
يمنع قبول الشهادة : حرص الشاهد على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها. أما لو لم يعلم المدعي بتحمل الشهادة لها فتقدم لأدائها قبل استشهاده قبلت. لكن الشهادة بالطلاق والعتق ونحوها مما تقبل فيه الشهادة حسبة تقبل مطلقاً. (٣)
مادة (٢١٧٦)
من موانع قبول الشهادة العصبية فلا تقبل شهادة من عرف بها وبالإفراط في الحمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ درجة العداوة. (٤)
مادة (٢١٧٧)
من موانع قبول الشهادة سبق ردها لفسق أو تهمة، فلا تقبل شهادته ثانياً. بعد زوال الفسق والتهمة. أما لو كانت ردت لكفر أو صغر أو جنون أو خرس ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت. (٥)
مادة (٢١٧٨)
لا يمنع قبول الشهادة أن تكون صناعة الشاهد دنيئة عرفاً. فتقبل شهادة الكناس والزبال ونحوهما. (٦)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٢٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٤٦٥، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٣٠، ٤٣١، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٢٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٦٥، ٢٦٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٣١، الجديدة. المغني: حـ ١٢، ص ٥٧.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣١٦، ٣٢٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٥، ٥٣٩، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٢٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٦٤، ٢٦٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٢٩، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٣٢٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٦٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٣٢، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٤، ص ٣٢٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٢٤، الجديدة.
630