572

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الأول

فيما يتعلق بالشهادة من الأحكام

وفيه أحد عشر فصلا

الفصلُ الأوّل

في نِصاب الشهادة

مادة (٢١٥٤)

نصاب الشهادة في الزنا واللواط أربعة رجال سواء كانت الشهادة على الفعل أو الإقرار به. ويشترط في الشهادة بالإقرار أن يشهدوا أنه أقر أربعاً. (١)

مادة (٢١٥٥)

نصاب الشهادة في حد السرقة والشرب والقذف وقطع الطريق، وفيما يوجب القود وفي الوطء الموجب للتغرير والإعسار رجلان فقط. وكذا كل ما ليس بعقوبة ولا مال مما يطلع عليه الرجال غالباً كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولاء والإيصاء والتوكيل في غير مال والتعديل والجرح. (٢)

مادة (٢١٥٦)

نصاب الشهادة في المال وما يقصد به المال كعقود المعاوضة وفسخها والأجل والخيار والقرض والوديعة والرهن والغصب والشركة والحوالة والصلح والهبة والعتق والعارية والشفعة والمهر والضمان وإتلاف المال والتوكيل في المال والإيصاء فيه والوصية به لمعين ووقف عليه والجناية خطأ أو عمداً لا توجب قوداً رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. (٣)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٢٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٦٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٣٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٢٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٦٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٣٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٢٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٦، ٥٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٦٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٣٤، الجديدة.

625