Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وفيه أحد عشر فصلا
مادة (٢١٥٤)
نصاب الشهادة في الزنا واللواط أربعة رجال سواء كانت الشهادة على الفعل أو الإقرار به. ويشترط في الشهادة بالإقرار أن يشهدوا أنه أقر أربعاً. (١)
مادة (٢١٥٥)
نصاب الشهادة في حد السرقة والشرب والقذف وقطع الطريق، وفيما يوجب القود وفي الوطء الموجب للتغرير والإعسار رجلان فقط. وكذا كل ما ليس بعقوبة ولا مال مما يطلع عليه الرجال غالباً كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولاء والإيصاء والتوكيل في غير مال والتعديل والجرح. (٢)
مادة (٢١٥٦)
نصاب الشهادة في المال وما يقصد به المال كعقود المعاوضة وفسخها والأجل والخيار والقرض والوديعة والرهن والغصب والشركة والحوالة والصلح والهبة والعتق والعارية والشفعة والمهر والضمان وإتلاف المال والتوكيل في المال والإيصاء فيه والوصية به لمعين ووقف عليه والجناية خطأ أو عمداً لا توجب قوداً رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. (٣)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٢٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٦٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٣٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٢٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٦٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٣٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٢٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٦، ٥٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٦٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٣٤، الجديدة.
625