561

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢١١٦)

إذا كان المدعي به محلى بأحد النقدين أو مصوغاً من أحدهما لزم تقويمه بالآخر منهما. فإذا كان محلى بالفضة قوم بالذهب وكذا العكس. أما إن كان محلى بها جاز تقويمه كيفما كان. (١)

مادة (٢١١٧)

لا تتوجه الدعوى بطلب الأمانة أو العارية ونحوها بغير بلدها. (٢)

مادة (٢١١٨)

الترديد في الدعوى لا يمنع صحتها فلو ادعى غصب موصوف قيمته مائة وقال أطلب رده إن كان باقياً أو دفع قيمته إن كان تالفاً صحت الدعوى وحكم فيها برد العين إن كانت باقية أو بدفع القيمة إذا تبين تلفها. (٣)

مادة (٢١١٩)

تصح الدعوى بحق آدمي على الغائب عن البلد مسافة قصر من غير عمل القاضي وعلى المستتر ولو بالبلد وعلى الميت وغير المكلف بلا حضور خصم ويحكم عليه كما سبق في كتاب القضاء. (٤)

(١) ش: جـ ٤، ص ٢٧٨، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٤، ٤٨٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٥، الأولى/جـ ٦، ص ٣٤٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٧٧، الأولى /جـ ٣، ص ٤٨٣، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٠٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٤٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٨٨، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٨، الأولى/جـ ٦، ص ٣٥٤،٣٥٣، الجديدة.

614