498

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٨٢١)

لا يصح اشتراط ما ليس من مصلحة العقد كما لو شرط أحدهما الانتفاع بمال الشركة كركوب دابتها ولبس ثوبها أو شرط ذلك لأجنبي أو شرط أن ما أعجبه أخذه بثمنه فيفسد الشرط وتصح الشركة. (١)

مادة (١٨٢٢)

يشترط في شركة العنان والمضاربة أن يكون رأس مال الشركة قدراً معلوماً من النقود المضروبة فلا يصح مع العروض ونحوها، ولا على الذهب والفضة غير المضروبين. (٢)

مادة (١٨٢٣)

يشترط في شركة العنان والمضاربة حضور رأس المال حين العقد فلا تصح على مال غائب أو على مال في الذمة. (٣)

مادة (١٨٢٤)

الوكالة التي تتضمنها الشركة ليست كالوكالة المنفردة فلا يشترط لصحة شركة الوجوه ذكر جنس ما يشتريانه ولا قدره ولا قيمته، فلو قال كل منهما للآخر كل ما اشتريت من شيء فهو بيننا صح. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٥٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٠٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٩٧ -١٩٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٥٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٢٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧١، الأولى/جـ ٣، ص ٥٢٦، الجديدة.

548