494

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٨٠٥)

ما قبضه أحد الشريكين من الدين المشترك بإذن شريكه اختص به وليس للآخر أن يأخذ منه شيئاً وله مطالبة الغريم بحصته. (١)

مادة (١٨٠٦)

إذا تقاسم الشريكان ديناً مشتركاً في الذمة فقبض أحدهما قسمه وضاع على الآخر قسمه فما قبضه يكون لهما وما ضاع فهو عليهما. (٢)

مادة (١٨٠٧)

إذا تلف ما قبضه أحد الشريكين من الدين المشترك في يده ليس للآخر أن يطالبه بحصة مما قبضه وله مطالبة الغريم بحصته. (٣)

مادة (١٨٠٨)

ليس للمدين ديناً مشتركاً بسبب متحد أن يخص بعض الشركاء بوفاء حقه أو بعضه، أما إذا لم يكن الدين مشتركاً بأن اختلف السبب فله تقديم من شاء في الوفاء وليس للغريم الآخر مشاركة القابض أصلاً. (٤)

مادة (١٨٠٩)

إبراء أحد الشريكين في الدين المشترك ينفذ في حقه دون حق شريكه. (٥)

(١) ك: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٠٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٤، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٢٥٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٢، الجديدة.

(٣) ك: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٣، الجديدة.

(٤) ك: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٣، الجديدة.

(٥) ض: جـ ٢، ص ٢٠٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٢، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٢٥٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٢، الجديدة.

543