491

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٧٩٢)

لو اختلط درهم لشخص بدرهمين لآخر من غير غصب على وجه لا يمكن معه التمييز فتلف اثنان منهما فالدرهم الباقي بينهما نصفين. (١)

مادة (١٧٩٣)

إذا اغتصب ثوباً فصبغه فزادت قيمتها أو لم تزد ولم تنقص فرب الثوب والصبغ شريكان بقدر ماليهما، وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه، وإن كانت الزيادة بالعمل فهي بينها. (٢)

مادة (١٧٩٤)

إذا غصب صبغاً فصبغ به ثوباً له فهو ورب الصبغ شريكان بقدر حقيهما. (٣)

مادة (١٧٩٥)

إذا غصب ثوباً من شخص وصبغاً من آخر وصبغه به فرب الصبغ والثوب شريكان بقدر ملكيهما. (٤)

-***-

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٤٥، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥١، الأولى/جـ ٤، ص ٩٤، الجديدة.
ذكر المؤلف رحمه الله تعليقاً على هذه المادة أن التقييد بقوله ((من غير غصب)) مقصود لأنه مع الغصب يجب الضمان ولا يبقى الاشتراك.
وعلل هذه القسمة في كل من الكشاف وشرح المنتهى بأنه يحتمل أن يكون التالف الدرهمين فيختص صاحب الدرهم به، ويحتمل أن يكون التالف درهماً لهذا ودرهماً لهذا فيختص صاحب الدرهمين بالباقي فتساوياً لا يحتمل غير ذلك ومال كل واحد منها متميز قطعاً، وقال في تصحيح الفروع: ويحتمل القرعة أولى كما في نظائره.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٤٦، الأولى/جـ ٢، ص ٤١١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥١، الأولى/جـ ٤، ص ٩٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٤٧، الأولى/جـ ٢، ص ٤١١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥٢، الأولى/جـ ٤، ص ٩٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٤٧، الأولى/جـ ٢، ص ٤١١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥٢، الأولى/جـ ٤، ص ٩٦، الجديدة.

540