472

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الثاني

في الإقرار و أحكامه

و فيه خمسة فصول

الفَصْلُ الأوّل

في شَرَائط الإقرار

مادة (١٧١٧)

يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر مكلفاً فلا يصح من مجنون ولا ممن في حكمه ولا من صغير غير مأذون. أما الصغير المميز المأذون له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما [أذن له فيه]. (١)

مادة (١٧١٨)

يشترط لصحة الإقرار أن يكون بما يمكن صدقه فلو أقر ببنوة من يساويه في السن بطل إقراره، وكذا لو أقر للحمل بأنه أقرضه كذا ونحو ذلك مما لا يحتمل صدقه. (٢)

مادة (١٧١٩)

يشترط أن يكون المقر به بيد المقر أو تحت ولايته أو اختصاصه. فلا يصح إقراره على الغير بما لا يملك إنشاءه عليه. فلا يصح إقراره بمال محجوره أنه لفلان ولا بمال موكله أنه لفلان إلا إذا كان وكيلاً في الإقرار به. (٣)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٩، ٥٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٢، ٤٥٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٣، الجديدة.

521