Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٤٦٨)
لا ضمان على محجور عليه لحظ نفسه فيما أتلفه أو تلف في يده مما دفع إليه ولو بتعد منه أو تفريط. مثلاً لو باع أحد ماله أو أجره أو أعاره أو أودعه من صغير أو مجنون أو سفيه فتلف في يدهم أو بفعلهم فلا ضمان عليهم. أما ما لم يدفع إليهم ولم يسلطوا عليه إذا أتلفوه يضمنونه. وكذلك حكم المغصوب. (١)
مادة (١٤٦٩)
على المحجور عليه لحظ نفسه ضمان جنايته على نفس أو طرف. (٢)
مادة (١٤٧٠)
يصح الخلع والطلاق من الصغير المميز الذي يعقلهما ولا يصح قبض العوض. ولكن لا يصح الخلع من المحجورة لسفه أو صغر أو جنون ولو أذن به الولي. (٣)
مادة (١٤٧١)
لا يصح دفع المحجور عليه لحظ نفسه ماله لأحد بلا إذن وليه. فلو فعل صار في ضمان آخذه حتى يقبضه الولي إلا إذا قبضه الآخذ منه ليحفظه عن الضياع ولم يفرط فلا ضمان، وإن فرط ضمن. (٤)
مادة (١٤٧٢)
للسفيه فعل ما لا يتعلق بالمال مقصوده بلا إذن وليه فله أن يستقل بالعبادات البدنية كالحج ونحوه، فإن أحرم بحج فرض لزمت النفقة من ماله تدفع إلى ثقة ينفق عليه في الطريق. ويصح تزوجه بلا إذن وليه لحاجة، ومطالبة بالقصاص وعقده على مال وخلعه زوجته. ولا يصح قبض العوض. ويقبل إقراره بما يوجب حداً كزنا أو قذف وإقرار النسب أو طلاق أو قصاص ويلزمه حكم في الحال. أما إقراره بالمال فلا يؤخذ به إلا بعد فك الحجر عنه. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٥٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢١، الأولى /جـ ٣، ص ٤٤٣،٤٤٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٥٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٢١، الأولى/جـ ٣، ص ٤٤٢، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٣، ص ١٨٨،١٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ١٠٨،١٠٧، الجديدة.
ك : جـ ٣، ص ١٢٧، ١٢٨، الأولى/جـ ٥، ص ٢١٥،٢١٤،٢١٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٥٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢١، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٤٣، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٥٧، ١٥٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٩٤، ٢٩٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٢٦ - ٢٢٧، جـ ٣، ص ٤٥٢ - ٤٥٤، الجديدة.
المغني/جـ ٤، ص ٥٢٧ -٥٣٧.
456