Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٤٤٢)
لا ضمان لما تلف بسبب فعل مباح، مثلاً لو جلس أو اضطجع في مسجد أو في طريق واسعة لا ضرر به على الناس فعثر به إنسان أو حيوان فتلف به لا ضمان عليه بخلاف ما لو كانت الطريق ضيقة أو واسعة يتضرر الناس بفعله فعليه الضمان. (١)
مادة (١٤٤٣)
إخراج الجناح والميزاب ونحوها في الطريق النافذ أو في هوائه دون إذن الإمام أو نائبه عدوان فلوسقط فأتلف شيئاً ضمن المخرج بخلاف ما لو أخرجه بإذن الإمام بلا ضرر فلا ضمان عليه. (٢)
مادة (١٤٤٤)
الطريق غير النافذ خاص لأهله، فليس لأحدهم حفر أو بناء فيه، أو إحداث جناح، أو ميزاب ونحوها فيه، أو في هوائه دون إذن باقيهم، فيضمن كل ما يتلف بذلك، لكن لو فعل ذلك بإذتهم جميعاً، فلا ضمان عليه. (٣)
مادة (١٤٤٥)
من بنى حائطاً مائلاً إلى الطريق أو إلى جاره يضمن ما تلف به لوسقط مطلقاً، أما لوبناه مستقيماً فمال حتى سقط فلا ضمان عليه. (٤)
مادة (١٤٤٦)
تصرف الإنسان في ملكه بما يتعدى ضرره إلى جاره عدوان، مثلا: لو بنى في داره كنيفاً أو بركة ونحوها فنز إلى جدار جاره فأوهاه وهدمه ضمنه وللجار منعه من ذلك إلا أن يبني حاجزاً محكماً وكذا الدق الذي يهد الجدار مضمون السراية. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ٣٧٥، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦٨، الأولى/جـ ٤، ص ١٢٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٧٥، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص٣٦٩، الأولى/ جـ ٤، ص ١٢٣ -١٢٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٧٥، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص٣٦٩، الأولى/جـ ٤، ص ١٢٤، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٧٥، الأولى /جـ ٢، ص ٤٢٨ -٤٢٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦٩، الأولى/جـ ٤، ص ١٢٤ -١٢٥، الجديدة.
(٥) انظر ش: جـ ٢، ص ٣٧٢، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦٩، الأولى/جـ ٢، ص ١٢٣، الجديدة.
449