Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٤١٧)
المستعير من الغاصب جاهلاً بالغصب إذا تلفت العين عنده بغير الاستعمال بالمعروف فضمنه المالك العين والمنفعة رجع بقيمة المنفعة فقط، أما لو كان عالماً بالغصب لم يرجع بشيء، لكن لو ضمنها الغاصب للمالك رجع بهما على المستعير إذا كان عالماً بالغصب وإلا رجع بقيمة العين فقط. (١)
مادة (١٤١٨)
غاصب الغاصب إذا ضمن لا يرجع على الغاصب الأول بشيء مطلقاً، وإذا ضمن الغاصب الأول رجع عليه بجميع ما ضمنه للمالك لكن لا يضمن غاصب الغاصب من المنفعة إلا لمدة إقامة المغصوب عنده، أما منفعة مدة إقامته عند الغاصب الأول فعليه. (٢)
مادة (١٤١٩)
التصرف في المغصوب لتنميته كالمضارب والعامل بالشركة والمساقاة والمزارعة إذا دخل في ذلك جاهلاً بالغصب فتلفت العين في يده بلا تفريط فضمن للمالك رجع بقيمة العين وبأجرة عمله، ولو ضمن الغاصب للمالك رجع على العامل بما قبضه في القسمة من ربح أو ثمر أو زرع. (٣)
مادة (١٤٢٠)
القابض تعويضاً بغير عقد البيع وما في معناه كقابض المغصوب عوضاً في نكاح أو خلع أو طلاق أو عتق أو صلح أو إيفاء دين ونحوه إذا ضمن رجع على الغاصب بقيمة المنفعة والزوائد دون قيمة العين، أما الغاصب إذا غرم رجع بقيمة العين على القابض ويبقى الدين الذي أخذ المغصوب في عرضه في ذمة الغاصب. (٤)
مادة (١٤٢١)
من أتلف المغصوب نيابة عن الغاصب جاهلاً بالغصب فضمنه رجع على الغاصب ولا يرجع الغاصب عليه لو ضمنه، أما إذا كان عالماً بالغصب فقرار الضمان عليه، وكذا لو كان المغصوب طعاماً فأطعمه الغاصب لغير مالكه. (٥)
مادة (١٤٢٢)
إذا انتقل المغصوب إلى يد مالكه بصورة من الصور المذكورة في هذا الفصل وجهل أنه عين ملكه فتلف في يده فلا شيء له على الغاصب فيما يستقر عليه ضمانه لو كان غير المالك وفيما عدا ذلك فله الرجوع به على الغاصب. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ٣٥٢، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥٥، الأولى/جـ ٤، ص ١٠٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٥٢، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٠٢، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٥٢، الأولى/ج ٢، ص ٤١٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥٥ -٣٥٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٠٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٥٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٠٢، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٥٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٠٣، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٣٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٦، الجديدة.
انظر ك: جـ ٢، ص ٣٥٦، ٣٥٧، الأولى/جـ ٤، ص ١٠٤، الجديدة.
442