376

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٣٣٤)

للحاكم أن يكل الأمر إلى اجتهاد الوديع في مقدار النفقة أو يقدرها له قطعاً للنزاع. (١)

مادة (١٣٣٥)

للوديع الرجوع على المالك بما أنفقه على الوديعة ناوياً الرجوع سواء أنفقه بإذنه أو بإذن الحاكم عند تعذر استئذان المالك، وكذا لو أنفقه عند تعذر استئذانهما ناوياً الرجوع سواء أشهد أنه ينفق ليرجع أم لا. (٢)

(١) ك: جـ ٢، ص ٣٩٧، الأولى/جـ ٤، ص ١٧٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٣، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٣٩٨، الأولى/جـ ٤، ص ١٧١، الجديدة.

تصحيح الفروع، جـ ٢، ص ٦٠٠، الأولى/جـ ٤، ص ٤٨١، الجديدة.

تفصيل أحكام الإنفاق على الوديعة إذا كانت بهيمة هو من صنيع صاحب الكشاف ولم يتعرض له صاحب شرح المنتهى بمثل هذا التحليل في هذا الفصل وإنما تعرض له بصورة إجمالية.

420