352

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٢٢٩)

يصح أن يوكل الشخص اثنين فأكثر دفعة واحدة أو على التعاقب في تصرف واحد وليس لأحدهما الانفراد به دون إذن الآخر أو إذن الموكل حتى لو غاب أحدهما لم يكن للحاكم أن يأذن به الحاضر ولا أن يقيم أميناً معه ليتصرفا معاً. (١)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٧٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٤، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٢٣٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٢، الجديدة.

394