Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٢٢١)
حقوق العقد تتعلق بالموكل مطلقاً سواء كان العقد مما يصح إضافته إلى الوكيل كالبيع أو لا يصح إضافته إلا إلى الموكل كالنكاح فيطالب الموكل بثمن ما اشتراه له وكيله وبصداق امرأة زوجها به وكيله وعليه ضمان الدرك وله حق الرد بخيار عيب ونحوه ويرد إليه ما باعه عنه وكيله بعيب ونحوه. (١)
مادة (١٢٢٢)
إذا باع الوكيل أو أجرى بدين في الذمة فلكل من الوكيل والموكل المطالبة به كما أن لكل منهما القبض، وإذا اشترى أو استأجر الوكيل بدين في الذمة ثبت في ذمة الموكل أصالة وفي ذمة الوكيل تبعاً كالضامن فللبائع والمؤجر مطالبة من شاء منهما وبراءة الموكل تستتبع براءة الوكيل دون عكس. (٢)
مادة (١٢٢٣)
للموكل خيار مجلس عقد حضره، أما إذا لم يحضره فالخيار للوكيل. (٣)
مادة (١٢٢٤)
إبراء البائع لوكيل في الشراء من الثمن لا يصح إذا كان عالماً بأنه وكيل، أما إذا لم يعلم أنه وكيل صح الإبراء وبرىء به الموكل من الثمن وليس للوكيل أن يرجع على موكله بشيء. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٧٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٧٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٨، ٣٠٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٧٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤١، ٢٤٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٨، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٧٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٨، الجديدة.
391