341

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١١٨٥)

لا تبطل الحوالة بفسخ العقد الذي أوجبه الدين المحال به أو الدين المحال عليه سواء كان الفسخ بعيب أو تقايل أو غيرهما، وسواء قبض المحتال أو لم يقبض. مثلاً لو أجر داره فأحال المستأجر بالأجرة على مدينه أو أحال المؤجر غريماً له على المستأجر بالأجرة ثم فسخت الإجارة مضت الحوالة على لزومها، وللمستأجر الرجوع على المؤجر ببدل الأجرة في الصورتين. (١)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٢١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٩، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٨، الجديدة.

380