Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٠٨٠)
يصح الضمان حالاً ومؤجلاً لكن يشترط في الضمان إلى أجل ألا يكون الأجل مجهولاً جهالة فاحشة كمجيء المطر، أما الجهالة اليسيرة كالضمان إلى الجذاذ أو الحصاد فلا تمنع الصحة. (١)
مادة (١٠٨١)
يفسد الضمان باشتراط الخيار فيه أو باشتراط عقد آخر أو فسخ فيه. (٢)
مادة (١٠٨٢)
يصح الضمان مع اشتراط أن يؤخذ المضمون به من مال معين، مثلاً: لو ضمن على أن يأخذ المضمون له حقه من مال عينه الضامن صح وتعلق الضمان به فإذا تلف سقط الضمان وإن أتلف تعلق الضمان ببدله، وكذا لو أذن السيد لعبده في الضمان ليقضي من المال الذي بيده. (٣)
(١) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٦، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٧، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٦، الجديدة.
358