318

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٠٧٣)

الأمر بالإعطاء ليس بضمان ولا كفالة، مثلاً: لو قال لآخر اعط فلاناً ألفاً فأعطاه لم يلزم الآمر شيء، لكن لو قال له اعطه عني أو علي أو كان للآمر عند المأمور مال فيلزمه. (١)

مادة (١٠٧٤)

لو قال لآخر ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح فإن ألقاه ضمنه. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٢، الجديدة.

356