Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٠٥٦)
الخصم في دعوى الجنایة علی الرهن مالكه فإن أخر المطالبة بعذر أو دونه كان للمرتهن حق المطالبة بأرشها وكذا لوجنى عليه سيده. (١)
مادة (١٠٥٧)
لمالك الرهن المجني عليه أن يقتص من الجاني عمداً في نفس أو دونها إذا أذن له المرتهن أو أعطاه ما يكون رهناً مكانه، أما إذا اقتص دون ذلك لزمه قيمة أقلهما تجعل بدله رهناً. (٢)
مادة (١٠٥٨)
لمالك الرهن المجني عليه أن يعفو على مال وعليه الأقل من قيمة الجاني والمجني عليه يجعل رهناً مكانه. (٣)
مادة (١٠٥٩)
عفو الراهن عن الأرش يصح في حقه دون حق المرتهن فله أن يأخذه من الجاني ويكون رهناً فإن وفى الراهن الدين أو برىء منه رد إلى الجاني، أما إذا لم يوفه فاستوفى من الأرش رجع به الجاني على الراهن. (٤)
مادة (١٠٦٠)
إذا جنى المرهون على سيده جناية موجبة للقصاص فاقتص منه الورثة دون إذن المرتهن وجبت عليهم قيمته يدفعونها للمرتهن لتكون رهناً مكانه وكذا لو أوجبت قصاصاً فيما دون النفس فاستوفاه السيد بدون إذن المرتهن لزمه الأرش يجعل تبعاً للرهن. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٠٦، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٥٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠٦، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٥٨، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٥٩، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٠٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦١، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٠٧، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٥٩، الجديدة.
352