Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٠٠١)
يعتبر لصحة القبض إذن الراهن فيه، فإن حصل القبض دون إذنه كان فاسداً ولا يلزم الرهن به و يقوم مقام الإذن كل ما دل عليه. (١)
مادة (١٠٠٢)
يصح رجوع الراهن في إذنه بالقبض قبل حصوله. (٢)
مادة (١٠٠٣)
لا يبطل عقد الرهن بموت أحد المتراهنين قبل القبض ويقوم الوارث مقام الميت في القبض والتقبيض ولا يلزم ورثة الراهن اقباضه، وإذا كان على الميت دين سواه لم يجز اقباضهم. (٣)
مادة (١٠٠٤)
لا يبطل الرهن بجنون أحد المتراهنين قبل القبض ويقوم وليه مقامه فإن جن المرتهن قبضه وليه وإن جن الراهن فعل وليه ما فيه الحظ من التقبيض وعدمه، فإن كان الحظ في التقبيض أقبضه وإلا لم يجز اقباضه. (٤)
مادة (١٠٠٥)
يبطل إذن الراهن بالقبض بموته وجنونه وإغمائه والحجر عليه لفلس أو سفه أو طرش وخرس لأمي لا تفهم إشارته. (٥)
مادة (١٠٠٦)
إذا فسق المرتهن أو مات ولم يرض الراهن ببقائه بيد ورثته أو وصيه جعله الحاكم بيد أمين. (٦)
مادة (١٠٠٧)
المرء مؤاخذ بإقراره فلو أقر الراهن بالتقبيض ثم أنكره زاعماً أنه أقر ولم يقبض، أو أقر المرتهن بالقبض ثم أنكره فالقول قول المقر له، فإن طلب المنكر يمينه أنه ما أقر كاذباً فله ذلك. (٧)
(١) ش: جـ ٢، ص ٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥١، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣١، الجديدة.
وقد أحال في شرح المنتهى والكشاف على ما في كتاب البيع. والموضوع في ش: جـ ٢، ص ١٩٠، الجديدة. ك : جـ ٣، ص ٢٤٦، الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ٣٧١
(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٥٠، ١٥١، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٢،٣٣٠، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٩٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٥٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٩٥، الأولى / جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٥٢، الأولى / جـ ٣، ص ٣٣٢، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٩٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٥٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٢، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ١٠١، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٥، الجديدة.
(٧) انظر: ش: جـ ٢، ص ٣٤٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٣، الجديدة.
340