Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٩٢٩)
من قدم لقتل أو حبس لأجله أو كان ببلد انتشر فيه الطاعون أو كان في لجة البحر عند هيجانه أو كان بين الصفين في الحرب عند تكافؤ الطائفتين أو كان من الطائفة المقهورة حكمه حكم المريض مرضاً مخوفاً . (١)
مادة (٩٣٠)
الأسير لدى من عادته القتل، والجريح جرحاً موحياً، والحامل عند المخاض مع الألم، حتى تنجو من نفاسها في حكم المريض مرضاً مخوفاً . (٢)
(١) ش: جـ ٢، ص ٥٣٩، الأولى/جـ ٢، ص ٥٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٩٠، الأولى/جـ ٤، ص ٣٢٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٣٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٣٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٩٠، الأولى/جـ ٤، ص ٣٢٥، الجديدة.
وذكر في ترتب أحكام صاحب الجرح الموحى أي العميق البالغ المؤدي إلى الموت كحال صاحب المرض المخوف أن يظل والحالة تلك ثابت العقل متكامل الشعور وإذا لم يكن كذلك فلا حكم لعطيته ولا لكلامه.
319