الباب الأول
في عقد الهبة
و فيه ثلاثة فصول
الفَصْلُ الأوَّل
فيما تنعقد به الهِبَة
مادة (٨٦٩)
تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول بلفظ الهبة أو العطية وبكل لفظ يدل عليها.
(١)مادة (٨٧٠)
تنعقد الهبة بالمعاطاة بفعل مقترن بما يدل عليه. مثلاً لو أرسل هدية أو سلمها أو دفع دراهم لفقير سأله كان ذلك في حكم الإيجاب وقبض الآخر في مقام القبول، وكذا لو جهز بنته بجهاز إلى بيت زوجها كان ذلك تمليكاً بالمعاطاة.
(٢)مادة (٨٧١)
حكم تراخي القبول وتقدمه على الإيجاب في الهبة كحكمهما في البيع على ما تقدم.(٣)
(١) ش: ص ٥٢٧، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٤، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٩٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٢٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٥١٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٤، الأولى/جـ ٤، ص ٢٩٨، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٢٧، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٥، الأولى/جـ ٤، ص ٢٩٩، الجديدة.