234

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٧١٤)

يرجع في معرفة التعدي من عدمه عند الإختلاف إلى ذوي الخبرة. (١)

مادة (٧١٥)

ليس للأجير حبس المعمول على أجرته بعد عمله، فلو فعل كان غاصباً ضامناً لكن لو أفلس ربه أي حكم بإفلاسه كان له الحبس. (٢)

مادة (٧١٦)

لو تلف المال عند الأجير المشترك بعد عمله خير المستأجر بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة عليه وبين تضمينه معمولاً وعليه الأجرة. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٩١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٧، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٩، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٩، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٧، ٣٦، الجديدة. المغني: جـ ٢، ص ١٠٩.

263