Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٦٣٤)
إذا كانت الأرض المؤجرة لغرس أو بناء وقفاً فلا يتملك الغرس والبناء لجهة الوقف إلا بشرط واقف أو رضاء مستحق، أو إذا كان التملك لجهة الوقف أحظ من إبقائها بأجرة المثل. (١)
مادة (٦٣٥)
لو كان المستأجر لأرض مدة لغرس أو بناء شريكاً للمؤجر فللمؤجر بعد انقضاء المدة أخذ حصة نصيبه من الأرض في الغراس أو البناء وليس له إلزامه بالقلع. (٢)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣٨٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٩، الأولى/جـ ٤، ص ٤٢، الجديدة.
الشركة في الغرس أو البناء شركة مشاعة ولم يلزم الشريك المستأجر بالقلع أو هدم البناء لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه لعدم تمييز ما يخص نصيبه من الأرض من الغراس والبناء والضرر لا يزال بالضرر. كما ذكره ابن نصر الله . الكشاف، جـ٤، ص ٤٢.
240