204

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الثالث

فيما يتعلق بالمأجورين من الأحكام

و فيه ستة فصول

الفصل الاول

في المنفعة المقصودة وشروطها

مادة (٥٩٣)

المنافع هي المعقود عليها في الإجارة فهي بمنزلة الأعيان في البيع فجاز تمليكها ومقابلتها بالعوض.(١)

مادة (٥٩٤)

يشترط لصحة الإجارة معرفة المنفعة المعقود عليها بعرف أو وصف مثلاً لو استأجر داراً للسكن سنة أو استأجر إنساناً للخدمة شهراً صح العقد لأنهما معلومان عرفاً وكذا لو استأجر عاملاً ليبني له حائطاً ووصف طوله وعرضه وسمكه وآلته، أو استأجر حاملاً ليحمل له كذا وبيّن نوعه ووزنه والمكان الذي يحمل منه وإليه صح، وكذا [لو] استكرى بقرأ ليحرث بها كذا ذراعاً مربعاً من أرض معينة أو ليحرث بها مدة معلومة صح.
أما لوجهلت المنفعة ولم يكن لها ضابط من العرف لم تصح الإجارة.(٢)

مادة (٥٩٥)

يشترط كون المنفعة المعقود عليها مباحة مطلقاً بلا ضرورة فلا يصح استئجار شخص لزمر أو غناء أو نياحة، ولا تصح إجارة أرض أو دار لتجعل كنيسة ولا لبيع خمر فيها ولا تصح إجارة الكلب وأواني الذهب والفضة.(٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٤٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٤٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٧، الجديدة.
ث: جـ ٢، ص ٢٩١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٩، الجديدة.

229