Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٥٧٦)
لا يلزم المؤجر ما كان عائداً لمصلحة المستأجر مما هو خارج عن منفعة المأجور إلا بشرط فلا تلزمه في إجارة الدار تفريشها ولا تنويرها، ولا يلزم الجمال إحضار المحمل وتوابعه، ولا دليل الطريق ولو شرط ذلك عليه لزمه. (١)
مادة (٥٧٧)
أجرة حمل المأجور ومؤونة نقله إلى حيث ينتفع به المستأجر عليه. (٢)
مادة (٥٧٨)
يلزم مستأجر الدار والحمام بعد انقضاء مدة الإجارة تفريغ بالوعة وكنيف وتنظيفها من كل ما حصل بفعله من قمامة وزبل ونحوهما. (٣)
مادة (٥٧٩)
لا يلزم المستأجر بعد انقضاء المدة رد المأجور ولا مؤونة رده، وإنما يلزمه إذا طلب المؤجر أن يخلي بينه وبينها، وليس له استعماله بعد انقضاء المدة. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٧٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٥-٣٠٦، الأولى/ جـ ٤، ص ١٩-٢٠، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٣-٥٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٧، الجديدة.
هذا الحكم عام مشترك في بابي البيع والإجارة، وقد ورد التنصيص عليه في باب البيع بما نصه: "فصل في قبض المبيع ... وأجرة نقل المبيع على مشتر لأن التسليم قد تم، وكذا غير المبيع أجرة نقله على قابضه لأنه ملكه فؤونته عليه". ك: جـ ٣، ص ٢٤٧، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٨٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٢١، الجديدة.
وإنما جعلت مثل هذه المسؤوليات على المستأجر في مقابل مسؤوليات المؤجر فقد ذكر الفقهاء أنه "يلزم مؤجر الدار تسليمها منظفة من زبل وقامة فارغة البالوعة والكنيف" وحينئذ على المستأجر أن يسلم العين المؤجرة بمثل ما استلمها إلا أن هذه أمور يصار فيها إلى العرف حسب الزمان والمكان وهذا أيضاً وجه في المذهب ذكره صاحب الإنصاف كما ذكره صاحب الكشاف جـ ٤، ص ٢١.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٠٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٢١، الأولى/ جـ ٤، ص ٤٦، الجديدة.
وعلل الفقهاء عدم لزوم الرد على المستأجر بأن الإجارة عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي الرد ولا مؤونته، فكأن اشتراط الرد يمثل فكرة الضمان في هذه المسألة. وهذا صحيح إذا كان العقد مطلقاً لم ينوه عن مثل ذلك ولم يجر عرف بذلك أما إذا جرى العرف برد المستأجر للأجور فهي مسؤوليته. ومثل هذه الأمور يحتكم فيها إلى عرف البلاد. كما أن للمؤجر المطالبة بالرد إذا اشترط ذلك في العقد. قال في التبصرة: "يلزم المستأجر رد العين المؤجرة إذا شرط عليه". كشاف، جـ ٤، ص ٤٦، الجديدة.
222