Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٥١١)
الحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من أمور الدين. فلو كان العاقد الثاني في بيع العينة وعكسها قريب العاقد الأول أو خادمه أو أجنبي عنه توسط في ذلك حيلة على الربا بطل العقدان. أما إذا لم يكن حيلة فالعقدان صحيحان. وكذا لو اشترى بشرط الخيار مدة ليستفيد النماء المنفصل مدة حيلة على الربح في قرض بطل البيع. (١)
مادة (٥١٢)
وسائل الحرام حرام. مثلاً لو باع ربوياً نسيئة ثم اشترى من المشتري بثمنه قبل قبضه ربوياً من جنس المبيع الأول، أو اشترى ما لا يجبذ بيعه بالمبيع الأول نسيئة لم يصح. (٢)
مادة (٥١٣)
بيع الوفاء - وهو المسمى ببيع العدة والأمانة - لا يصح لأنه حيلة على الربح في قرض. وكذا لو باع شيئاً بثمن مقبوض وشرط أن رد البائع الثمن إلى وقت كذا فلا بيع بينهما وكان ذلك حيلة للربح في قرض. أما لو لم يكن حيلة صح. وينفسخ إن رد البائع الثمن إلى ذلك الوقت. (٣)
مادة (٥١٤)
لا يصح البيع استصناعاً. فلو قال اصنع لي زورقاً أو خفاً أو طستاً بكذا وقبل الصانع لم يصح العقد. وكذا لو باعه ثوباً نسج بعضه على أن ينسج بقيته لم يصح. لكن لو باعه المنسوج وسدى الباقي ولحمته على أن يتم نسجه صح. (٤)
مادة (٥١٥)
البيع الفاسد: لا يفيد ملكاً، ولو قبضه المشتري بإذن البائع فلا تصح تصرفاته إلا العتق. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢١، ٦٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٨، ٢٠٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٤، ٣٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٨٦، ١٨٥، ٢٧٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢١، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٨، ١٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٤، ٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٨٦، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣، ٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٠، ١٦٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٩، ١٥٠، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧، ١٨، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٥، الجديدة.
(٥) من: جـ ٢، ص ٥٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٣، الأولى/جـ ٣، ص ١٩٨، ١٩٧، الجديدة.
202