Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٤٨٢)
إذا وكل أحد عاقدي الصرف شخصاً في القبض يقوم قبض الوكيل مقام قبضه لكن العبرة في التفرق لحال الموكل العاقد دون الوكيل. فلو فارق الموكل قبل القبض بطل ولا تضر مفارقة الوكيل. أما لو كانت وكالته في العقد فالعبرة لحال الوكيل دون الموكل. (١)
مادة (٤٨٣)
لا يصح تصارف المدينين بجنسين في ذمتهما مثلاً لو كان لأحدهما على الآخر دين من الذهب، وللآخر عليه دين من الفضة فتصارفا بهما لم يصح. (٢)
مادة (٤٨٤)
يصح بيع الدين بالعين فيصح صرف دين بأمانة أو بعين مقبوضة في المجلس مثلاً: لو كان لأحد على آخر دراهم فأعطاه بها دنانير أو بالعكس صح. ولو كان القضاء شيئاً بعد شيء متفرقاً فإن كان يعطيه كل دفعة بحسابها فتعتبر كل دفعة عقداً صحيحاً. وإن لم يفعل ذلك بل تحاسباً أخيراً وتصارفا ـ يجز. ويثبت لكل منهما في ذمة الآخر ما قبضه. فإذا أرادا تصارفاً بهما لزم إحضار أحد العوضين وتقوَّم الدراهم بقيمتها يوم القضاء لا يوم الدفع. (٣)
***
(١) ش: جـ ٢، ص ٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٩٩، الأولى / جـ ٣، ص ٢٦٦، ٢٦٧، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٦٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٢،٩٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢٦٥، ٢٦٩، ٢٧٠، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٦٢، ٦٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٠٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٠١،٩٨، ١٠٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٩،٢٦٥، الجديدة.
المعني / جـ ٤، ص ١٧٣،١٧٢.
193