174

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الخامس

في انواع البيوع

و فيه أربعة فصول

الفَصْلُ الأوّل

في بَيْعِ الصَرف

مادة (٤٧٤)

يشترط في الصرف التقابض في المجلس فلو افترقا قبله بطل. والمعتبر في هذا التفرق ما يبطل به خيار المجلس. (١)

مادة (٤٧٥)

يجوز تفريق الصفقة في الصرف، فلو قبض بعض العوض في المجلس وتفرقا قبل قبض الباقي صح فيما قبض وبطل في الباقي. (٢)

مادة (٤٧٦)

يصح بيع الصرف في الذمة - أي بوصف العوضين بما يتميزان به دون حضورهما - بشرط التقابض في المجلس. مثلاً: لو تصارفا ديناراً عثمانياً بعشرة ريالات عربية وليس العوضان معهما في المجلس فاقترضاهما أو بعثا من أحضرهما أو مشيا معاً إلى محل فتحصلا عليها فتقابضا صح. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى / جـ ٣، ص ٢٦٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٦٤، الأولى / جـ ٢، ص ٢٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٦، الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ١٦٤، ١٦٩، ١٧٠

191