171

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٤٦٦)

المبيع الذي ينقصه التفريق إذا بيع على أنه كذا فإن أكثر مما عين صح البيع والزائد للبائع مشاعاً، وللبائع الخيار وكذا للمشتري. لكن لو أعطاه البائع الزائد مجاناً سقط خياره. وإن بان أقل صح البيع أيضاً والنقص على البائع، ويخير المشتري بين فسخ وإمضاء بقسطه من الثمن، وللبائع أيضاً خيار الفسخ إلا إذا رضي المشتري بأخذه بكل الثمن فيسقط خياره. أما المبيع الذي لا ينقصه التفريق كالصبرة من الحنطة فلا خيار فيه سواء بانت أقل أو أكثر مما عين. والزائد للبائع مشاعاً في حالة الزيادة ويلزم البيع بقسطه من الثمن في حالة النقص. (١)

***

(١) ف: ج‍ ٢٨، الأولي/ج‍ ٣٢، ص ١٦٦، المدينة.
ك: ج‍ ٣٢، الأولي/ج‍ ٣٢، ص ١١٧، المدينة.

188