Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٤٢٧)
خيار العيب على التراضي فلا يسقط بمضي زمن ولا بسكوت. (١)
مادة (٤٢٨)
إذا بين البائع للمشتري العيب حين العقد أو اشتراه عالماً به فليس له خيار بذلك العيب. لكن لو وجد به عيب آخر كان له الخيار به. (٢)
مادة (٤٢٩)
إذا اشترط البائع البراءة من عيب معين أو من كل عيب بطل الشرط وصح البيع سواء العيوب الظاهرة أو الباطنة والجروح التي لا يعرف غورها لكن لو برأه المشتري بعد البيع صح. (٣)
مادة (٤٣٠)
المبيع الذي مأكوله في جوفه كالبيض والبطيخ إذا كسره أو قطعه فوجده فاسداً رجع بالثمن كله ولا يلزم رده. وإذا كان الفاسد بعضه رجع بقسطه من الثمن. هذا إذا لم يكن لمكسوره قيمة. أما إذا كان لمكسوره قيمة خير المشتري بين الرد والإمساك مع الأرش فإذا رده لزمه أرش تعيبه بالكسر أو القطع. (٤)
مادة (٤٣١)
إذا باع سلعة بسلعة مقايضة فوجد بأي منهما عيب كان لصاحبها خيار الرد والرجوع بسلعته إن كانت باقية أو بقيمتها إن تعذر ردها بتلف أو إتلاف أو تصرف فيها. (٥)
مادة (٤٣٢)
لا يفتقر الرد بالعيب إلى حضور البائع ولا رضاه ولا إلى قضاء قاصد. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ٤١، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٦٥، الأولى/جـ ٣، ص ٢٢٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٨، ٣٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٦٥، ١٦٦، ١٧٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٣، ٥٧، الأولى/جـ ٣، ص ١٩٧، ٣١٥، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٦٥، ١٦٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٢، ٤٣، الأولى/جـ ٣، ص ١٩٧، الجديدة.
الفروع/جـ ٢، ص ٤٨٧، الأولى/جـ ٤، ص ٦٥، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٠، ٤١، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٨، ١٧٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٦٤، الأولى/جـ ٣، ص ٢٢٤، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٦٧، ٦٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢٢٧، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٤١، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٦٥، الأولى/جـ ٣، ص ٢٢٤، الجديدة.
178