Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٣٧٥)
يثبت الخيار للوكيل في العقد إلا إذا حضر الموكل المجلس وحجر عليه فالخيار للموكل. (١)
مادة (٣٧٦)
يثبت الخيار في كافة أنواع البيوع حتى في الصرف والسلم وبيع الربوي بربوي. (٢)
مادة (٣٧٧)
لا خيار لمن يتولى طرفي العقد لولاية أو وكالة ولا لمشتر من يعتق عليه لقرابة، أو اعتراف بحريته، أو تعليق. (٣)
مادة (٣٧٨)
بمجرد العقد ينتقل المبيع إلى ملك المشتري والثمن إلى ملك البائع فلا تصح تصرفات البائع في المبيع ولا تصرف المشتري في الثمن من الخيار مطلقاً ولو كان التصرف عتقاً. (٤)
مادة (٣٧٩)
لا تصح تصرفات المشتري في المبيع ما دام الخيار باقياً للآخر إلا إذا كان التصرف معه أو بإذنه لكن عتقه للمبيع نافذ مطلقاً. (٥)
مادة (٣٨٠)
ليس لأحد المتعاقدين قبض المبيع أو الثمن المعين مدة خيار الشرط بدون إذن صريح ممن له الخيار، وليس للبائع مطالبة المشتري بثمن في الذمة مدته سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٧٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٠٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٦٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٥، الأولى/ جـ ٣، ص ١٩٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٦٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٥،٤٤، الأولى/ جـ ٣، ص ١٩٩، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٢، ٣٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧١،١٧٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٥٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٠٩، الجديدة.
المغني : جـ ٤، ص ٤٣ - ٤٥، ٥٧- ٥٩.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٥٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٠٩، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٤٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٧٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤١،٢٤٠، الجديدة.
166