141

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٣٤٦)

من اشترى زرعاً في أرض أو ثمراً على شجر فأجرة الحصاد والجذاذ عليه. (١)

مادة (٣٤٧)

من اشترى الثمار على الأشجار مفردة فأجرة سقيها إلى وقت الجذاذ على البائع. أما إذا بيع الشجر وعليه ثمر البائع فلا يلزم المشتري مؤنة السقي. (٢)

مادة (٣٤٨)

مؤونة الرد بالإقالة على البائع، أما مؤونة الرد بعيب فعلى المشتري. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٧٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١١٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٨٣، الجديدة.

(٢) انظر:
ش : جـ ٢، ص ٥٤، الأولى / جـ ٢، ص ١٩١، ١٩٢.
ش : جـ ٢، ص ٧٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١٢، الجديدة.
ث : جـ ٢، ص ٨٤، ١١٤، الأولى / جـ ٣، ص ٢٤٧، ٢٨٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٥، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٩، الجديدة.

156