Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٣٣٧)
المبيع كيلاً ونحوه إذا قبضه المشتري ثقة بقول البائع أنه قدر حقه من غير كيل فالقبض فاسد، فلا يتصرف فيه قبل اختباره. (١)
مادة (٣٣٨)
يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه، مثلاً لو كان للمشتري وديعة عند البائع فوكله في أخذ قدر الثمن منها صح. لكن لو كان الثمن من غير جنس الوديعة لم يصح. (٢)
مادة (٣٣٩)
إتلاف المشتري المبيع ولو عن غير عمد قبض له. (٣)
مادة (٣٤٠)
إذا غصب المشتري مبيعاً لا يدخل في ضمانه الا بقبضه كالمبيع كيلاً أو بصفة أو رؤية متقدمة فلا يعتبر قبضاً فلا يصح تصرفه فيه. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٥٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٧٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٢ - ٥٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٠ - ١٩١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٣، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٦، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٤، الجديدة.
153