١٩٩ - أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد، أنا محمد بن حماد البيوردي، أنا مروان بن معاوية الفزاري، عن صالح بن صالح بن حي، عن الشعبي، عن أبي بردة، أن أبا موسى، قال: قال رسول الله ﷺ،كلام: «يؤتى أجره مرتين رجل آمن بالكتاب الأول فلما جاءه الكتاب الآخر آمن به، ومملوك يؤدي حق الله ﷿ وحق مواليه، ورجل كانت عنده جارية رضية فأعتقها ابتغاء مرضاة الله ثم استنكحها رغبة فيها، فكل هؤلاء يؤتى أجورهم مرتين»
1 / 207
مجلس لأبي عبد الله بن منده في شعبان سنة أربع وثمانين
مجلس آخر في شعبان
مجلس آخر
مجلس آخر من الجزء الثالث
مجلس آخر
مجلس آخر
مجلس آخر في ذي القعدة سنة أربعمائة
مجلس آخر
مجلس آخر في ذي الحجة
مجلس آخر من هذا الجزء
مجلس آخر في المحرم سنة خمس وثمانين وثلاثمائة
مجلس آخر
مجلس آخر
Majalis from the Dictations of Abu Abdullah Ibn Mandah | Usul