574

Madkhal Ila Sunan Kubra

المدخل إلى السنن الكبرى

Daabacaha

دار اليسر للنشر والتوزيع،القاهرة - جمهورية مصر العربية،دار المنهاج للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
باب مثال الاستدلال بالسنة على نسخ إحدى الآيتين بالأخرى
وذلك مثلُ استدلالنا بما:
١٠٤٠ - رَوَينا عن النبي ﷺ من طريق الشاميين موصولًا، ومن طريق مجاهد مرسلًا، ومِن نَقْل أهل المغازي: "لا وصية لوارث" (١)، على أن آية الوصية صارت منسوخةً بآية المواريث، مع ما روينا عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا في آية الوصية: إنها نسخت.
١٠٤١ - ثم استدللنا بحديث عمران بن حصين: أن رجلًا من الأنصار أعتق عند موته ستة مماليك له، ليس له مال غيرهم، فدعاهم النبي ﷺ، فجزَّأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرَقّ أربعة (٢): على أن وجوب الوصية للأقربين عند الوارثين ليس بثابت، لأن النبي ﷺ أنزل عتقهم في المرض وصية، والذي أعتقهم رجل من العرب، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من المعجم،

(١) رواه من حديث أبي أمامة: أبو داود (٢٨٦٢)، والترمذي (٢١٢٠) وقال: حسن، وابن ماجة (٢٧١٣)، وابن أبي شيبة (٣١٣٥٩)، وانظر تخريجه في أطرافه السابقة التي ذكرتها هناك.
وروي من حديث عمرو بن خارجة: رواه الترمذي (٢١٢١) وقال: حسن صحيح، وانظره في "المصنف" (٣١٣٦٠).
(٢) رواه مسلم ٣: ١٢٨٨ (٥٦) عن ابن أبي شيبة، وهو في "المصنف" (٢٣٨٤٦)، وينظر تخريجه هناك.

2 / 484