566

Madkhal Ila Sunan Kubra

المدخل إلى السنن الكبرى

Daabacaha

دار اليسر للنشر والتوزيع،القاهرة - جمهورية مصر العربية،دار المنهاج للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
١٠١٨ - وبهذا الإسناد: حدثنا سفيان، حدثنا عمرو قال: في صدقة عمر ليس فيها إلا: شهد عبد الله بن أرقم، ومعيقيب، وكتب.
١٠١٩ - قال الإمام أحمد: ويشبه أن يكون عمر تأوّل قول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وقوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فرأى بدليل الخطاب ألا يُشْهِد أكثر من اثنين، فعارضه بعض كتّابه بما روينا في هذا الخبر، وكأنه احتج بعموم قوله ﷿: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ولم يَفْصِل بين أن يُشِهد اثنين وأكثر، وقدَّم التنبيه على الدليل، فإن أمَرَه (١) بإشهاد اثنين للوثيقة تحديدًا للشهود باثنين، وتنبيهًا على أنهم كلما كانوا أكثر كان ذلك أبلغَ في الوثيقة، فسكت عمر، وفي ذلك دلالة على موافقته إياه في تقديم التنبيه على الدليل، أو في تقديم ظاهر الكتاب وعمومه على قوله، والله أعلم.
* * * * *

(١) الضبط من الأصل.

2 / 476