540

Madkhal Ila Sunan Kubra

المدخل إلى السنن الكبرى

Daabacaha

دار اليسر للنشر والتوزيع،القاهرة - جمهورية مصر العربية،دار المنهاج للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
٩٦٢ - وفي قوله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، فقال الأكثر ممن رُوي عنه من أصحاب النبي ﷺ: عندنا إذا مضت أربعةُ أشهر وُقِّف المُولي، فإما أن يفيء، وإما أن يطلِّق، منهم: عثمان بن عفان في أشهر الروايتين عنه، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وأبو ذر، وأبو الدرداء، ﵃، ورُوي عن غيرهم من أصحاب النبي ﷺ عزيمةُ الطلاق انقضاءُ أربعة أشهر (١)، منهم: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه، وبالأول قال مالك والشافعي وأصحابهما، واستدل الشافعي ﵁ على حسن اختياره: بأنه أشبه بمعنى كتاب الله، والمعقول، وهو بتمامه مذكور في كتاب الإيلاء (٢).
٩٦٣ - واختلفوا في المواريث، فقال زيد بن ثابت ﵁، ومن ذهب مذهبه: يعطى كل وارث ما سُمي له، فإن فضل فضل، ولا عصبة للميت، ولا ولاء، كان ما بقي لجماعة المسلمين، وروي عن غيره

= (١٧٠٧ - ١٧١١).
وحديث سُبَيعة الأسلمية: رواه مالك ٢: ٥٩٠ (٨٥)، ومن طريقه: رواه البخاري (٥٣٢٠)، ورواه البخاري مطوَّلًا (٥٣١٨، ٥٣١٩)، وعلَّقه على الليث برقم (٣٩٩١)، ووصله مسلم ٢: ١١٢٢ (٥٦)، وأبعد الحافظ النُّجْعة جدًا حين قال في "الفتح" ٧: ٣١١: وصله قاسم بن أصبغ في "مصنفه"، وفاته عزوه إلى مسلم! ! .
(١) انظر "الرسالة" (١٧١٥).
(٢) من "السنن الكبرى" ٧: ٣٧٨.

2 / 450