أشكل عليه شيء كتب إلى سعيد بن المسيب يسأله.
٨٤٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا مَكْرَم بن أحمد القاضي، حدثنا أبو أحمد المطرِّز، حدثنا الحسن بن جُنادة السكري، حدثنا معاذ ابن معاذ، حدثنا شعبة، عن عباد بن العوام، عن هشام، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
٨٤١ - قال الشافعي في كتاب "أحكام القرآن" (١): وروي عن الحسن ابن أبي الحسن: أن رسول الله ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدَيْ عدل"، وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي ﷺ، فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود، وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي ﷺ.
٨٤٢ - قال الإمام أحمد: أكّد الشافعي ها هنا مرسل الحسن هذا
(١) للإمام الشافعي ﵁ كتاب "أحكام القرآن" من إملائه، وهو الذي ذكره ابن عساكر ٥١: ٣٦٣، فقد روى عن الربيع قال: "سمعت الشافعي يقول: لما أردت إملاء تصنيف "أحكام القرآن" قرأت القرآن مئة مرة! ".
أما كتاب "أحكام القرآن" الذي طبع بتحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق، وتقديم الكوثري رحمهما الله تعالى: فهذا غيره، هذا من جمع المصنف البيهقي ﵀. وانظر: مقدمة الكوثري ص ١٤، وتعليقة الشيخ عبد الغني ٢: ١٩٨.
وهذا النقل وما يأتي برقم (٩٩٩، ١٠٠٧) لم أره في المطبوع، فالظاهر أنه من ذاك الكتاب الأصل، والله أعلم.
وأما هذا النقل: فينظر في "الأم" ٥: ١٥٣، و"السنن الكبرى" ٧: ١٠٢.