462

Madkhal Ila Sunan Kubra

المدخل إلى السنن الكبرى

Daabacaha

دار اليسر للنشر والتوزيع،القاهرة - جمهورية مصر العربية،دار المنهاج للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
محمد العنبري يقول: سمعت أبا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: كان أبي يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يقول: إذا رَوَينا عن النبي ﷺ في الحلال والحرام والأحكام، تشددنا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال، وإذا رَوَينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب، تساهلنا في الأسانيد، وتسامحنا في الرجال (١).
٨٠٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمي، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل -وهو على باب أبى النضر هاشم بن القاسم - فقيل له: يا أبا عبد الله، ما تقول في موسى بن عُبيدة؟ وفي محمد بن إسحاق؟ فقال: أما موسى بن عبيدة، فلم يكن به بأس، ولكن حدّث بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، وأما محمد بن إسحاق، فهو رجل تُكْتَب عنه

(١) هذا القول من الإمام عبد الرحمن بن مهدي صريح في أن المستحبات والمكروهات الداخلة تحت قوله "الثواب والعقاب": لا تدخل تحت الأحكام التشريعية التكليفية، لأنه ليس فيها كُلْفة وإلزام ووجوب، وهذا رأي مشهور لجمهرة من الأصوليين، وعليه عدد من أئمة الحديث المجتهدين وغيرهم ممن نصّ على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، خلافًا لمن يقول: إن الأحكام التشريعية هي الخمسة، وهي متساوية في عدم جواز العمل إلا بالصحيح، قال هذا القول الشوكاني، وتُوبع، والتحقيق على خلافه، كما بيّنته بالتفصيل والإسهاب في بحثٍ كتبته بعنوان: "الحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى"، والحمد لله.

1 / 372